كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
وَالْمُغِيرَةُ، وَابْنُ دِينَارٍ يَقُولُونَ بِقَوْلِ ابْنِ هُرْمُزَ، وَرَبِيعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَسِيرٍ، فَقَالَ بِقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ.
22986 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا جَاءُونَا مُسْلِمِينَ، لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ قَبِلْنَا دَعْوَاهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَدْرَكَهُمُ السِّبَاءُ، وَالرِّقُّ، وَثَبَتَ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءُ وَالْمِلْكُ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
22987 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
22988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ عُمَرَ، وَذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ.
22989 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
22990 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ.
22991 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ.
22992 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا.
22993 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا
الصفحة 501