كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ - يَعْنِي الْحَمِيلَ.
22994 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ: إِذَا اشْتُهِرَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يُحْرَمُ مِنْهُ، وَمَنْ بَيْنِهِ مَا يُحْرَمُ الْأَخُ مِنْ أَخِيهِ وَرَّثْنَاهُ مِنْهُ.
22995 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يَتَوَارَثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ.
22996 - فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ تَوَارَثَتِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ نَسَبَهُمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.
22997 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ " عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ، أَوْ حِصْنٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَسْلَمُوا، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذَا، وَهَذَا أَخُو هَذَا، أَوْ أَبُو هَذَا، فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ.
22998 - قَالَ: وَأَمَّا الَّذِينَ يُسْبَوْنَ، فَيُسْلِمُونَ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ.
22999 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ حِصْنٍ تَحَمَّلُوا وَنَزَلُوا بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَأَسْلَمُوا أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَرَأَى الْعِشْرِينَ كَثِيرًا.
23000 - وَقَالَ سَحْنُونُ: لَا أَسْمَعُ بِأَنَّ الْعِشْرِينَ كَثِيرًا، وَهُمْ فِي حَيِّزِ الْيَسِيرِ.

الصفحة 502