كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
23001 - الْحُمَلَاءُ: الَّذِينَ لَا يَتَوَارَثُونَ بِقَوْلِهِمْ.
23002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اضْطَرَبَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَابِ اضْطِرَابًا كَثِيرًا.
23003 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْحُمَلَاءِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ.
23004 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
23005 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ فِي هَذَا الْبَابِ.
23006 - وَالْوَلَاءُ وَالنَّسَبُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
23007 - وَمَنْ لَا يَرِثِ بِالنَّسَبِ، فَمَا لِوَلَاءِ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَرِثَ. وَهَذَا مَا لَا خِلَافِ فِيهِ.
23008 - وَأَمَّا الْحَجْبُ، فَمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ كَافِرٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ قَاتِلِ عَمْدٍ.
23009 - فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ وَالْعَبْدَ وَالْقَاتِلَ يَحْجُبُونَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ.
23010 - وَقَالَ بِقَوْلِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ دَاوُدَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ.
الصفحة 503