كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

قَبْلَ صَاحِبِهِ.
23019 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ، أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ. إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مَنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. وَكَانَ مِيرَاثُهَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتَيْهِمَا، يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ
إِلَى سَائِرِ قَوْلِهِ فِي الْبَابِ مِنْ مَسَائِلِهِ الَّتِي فَسَّرَ بِهَا أَصْلَ مَذْهَبِهِ هَذَا، وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فِيمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ.
23020 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَإِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ يُوَرِّثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْغَرْقَى وَالْقَتْلَى، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ الْهَدْمِ، وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِمَّنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُمْ، فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا مِنْ صَاحِبِهِ.
23021 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ.

الصفحة 507