كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

23028 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
23029 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - كَانَ يُوَرِّثُ مِنَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، كَمَا يُوَرِّثُ مَنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَجْعَلُ عَصَبَةَ أُمِّهِ عَصَبَةً لَهُ، وَيَجْعَلُ مَا فَضَلَ عَنْ أُمِّهِ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ، فَيُعْطَوْنَ حُقُوقَهُمْ مِنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، وَالْبَاقِي فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مُوَلَاةً جَعَلَ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ ذَوِي السِّهَامِ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَوْلًى حَيٌّ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
23030 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
23031 - وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ، وَسُلَيْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.
23032 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابَهُ، وَأَهْلَ الْبَصْرَةِ يَجْعَلُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،

الصفحة 511