كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
فَيَجْعَلُونَ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ رَدًّا عَلَى أُمِّهِ، وَعَلَى إِخْوَتِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَوْلَاةً، فَيَكُونُ الْفَاضِلُ لِمَوَالِيهَا.
23033 - وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا عَصَبَتَهُ عَصَبَةَ وَلَدِهِ.
23034 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
23035 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ، وَيَرِثُونَهُ.
23036 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ.
32037 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ أُمَّهُ عَصَبَتَهُ، فَتُعْطَى الْمَالَ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ، فَمَالُهُ لِعَصَبَتِهَا.
23038 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَمَكْحُولٌ.
23039 - وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ وَابْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ
الصفحة 512