كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

23045 - وَمَكْحُولٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ ذَلِكَ مِثْلَهُ.
23046 - ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
23047 - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَدِيقٍ لِي مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ بَنِي زُرَيْقٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنِّي سَأَلْتُ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
23048 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قِيلَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، أَيْ هِيَ فِي ابْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، تَكُونُ عَصَبَةً لَهُ، وَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ لِوَلَدِهَا، وَصَارَ حُكْمُ التَّعْصِيبِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، وَصَارَتْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
23049 - فَعَلَى هَذَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ.
23050 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِعَصَبَةِ أُمِّهِ.
23051 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ كَيْفَ صَنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ قَالَ: أَلْحَقَهُ بِعَصَبَةِ أُمِّهِ.
23052 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَيْضًا، قَالَ: بَعَثَ أَهْلُ الْكُوفَةِ رَجُلًا إِلَى الْحِجَازِ فِي

الصفحة 514