كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20940 - وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَوَلَاهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ، قَالَ: كَبْشٌ، كَمَا فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ.
20941 - وَرَوَى عَنْهُ الْحَكَمُ، قَالَ: يُهْدِي دِيَتَهُ، أَوْ قَالَ: يُهْدِي كَبْشًا، ثُمَّ تَلَا:وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ الصَّافَّاتِ: 107.
20942 - وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، قَالَ: مِائَةُ بَدَنَةٍ.
20943 - وَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ فِي الَّذِي يَنْذِرُ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ مِائَةُ نَاقَةٍ.
20944 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ ابْنَهَا، قَالَ: إِنْ نَوَتْ وَجْهَ مَا يُنْحَرُ مِنَ الْهَدْيِ، فَعَلَيْهَا الْهَدْيُ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
20945 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا أَنْحَرُ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي يَمِينٍ، ثُمَّ حَنِثَ. فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.
20946 - قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا أَرَادَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
20947 - قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ ابْنَهُ هَدْيًا أَهْدَى عَنْهُ.

الصفحة 55