كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

30960 - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: يُهْدِي كَبْشًا.
30961 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
20962 - قَالَ أَبُو عُتْبَةَ: وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِ وَلَدِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ - بِنَحْرِ وَلَدِهِ - شَاةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَلِفِهِ بِنَحْرِ غَيْرِ وَلَدِهِ شَيْءٌ.
20963 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ فِي الْحَلِفِ بِنَحْرِهِ غَيْرَهُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْحَلِفِ بِنَحْرِهِ وَلَدَهُ إِذَا حَنِثَ.
20964 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَسَاقَهُ الطَّحَاوِيُّ.
20965 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أُهْدِيكَ فَيَحْنَثُ.
20966 - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَفِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: يُحِجُّهُ.
20967 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

الصفحة 57