كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
20968 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّحِيحُ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَذَلِكَ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ عَنْ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ ابْنِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَمَّا تَرَكَ نَحْرَهُ ; لِحَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ".
20969 - وَنَحْرُ الْمُسْلِمِ مَعْصِيَةٌ، لَا شَكَّ فِيهِ. وَمَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، فَلِلْحَدِيثِ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ وَحَدِيثُ عِائِشَةَ أَصَحُّ مِنْهُ وَأَثْبَتُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
20970 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا، فَنَذَرَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ إِنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ تَضْرِبَ عِنْدَهُ بِالدُّفِّ، فَرَجَعَ وَقَدْ غَنِمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ، فَقَالَ: " إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا " قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَضَرَبَتْ.
الصفحة 58