كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21002 - وَفِي اللَّغْوِ قَوْلُ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ غَضْبَانُ.
21003 - رَوَاهُ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
21004 - وَقَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ الْحَلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ; بِتَرْكِهَا، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ.
21005 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ خَامِسٌ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ، فَيَقُولُ: هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَيَأْكُلُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
21006 - وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ أَنْ يُحَرِّمَ الْحَلَالَ رَوَاهُ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ أَيْضًا.
21007 - مَسْأَلَةٌ أَيْضًا: قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا. أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذِرٍ إِلَيْهِ. أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا. فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
21008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَهِيَ لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي الْمَاضِي أَيْضًا.
21009 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَفَّارَتِهَا.
الصفحة 64