كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21020 - وَجَاءَتِ السُّنَّةُ لِمَنْ حَلَفَ ثُمَّ أُجْبِرَ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ، ثُمَّ يُكَفِّرُ، وَهَذَا قَدْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ، فَأُمِرَ بِالْكَفَّارَةِ.
21021 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنَ التَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُتَعَمِّدَ لِلْكَذِبِ فِي يَمِينِهِ يُكَفِّرُ: الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.
21022 - قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ حَمَّادٌ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ.
21023 - وَقَالَ الْحَكَمُ: الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ.
21024 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَتَّابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُكَفِّرُ.
21025 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَيْمَانُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، مِنْهَا وَجْهَانِ فِي الْمَاضِي وَهُمَا: اللَّغْوُ، وَالْغَمُوسُ.
وَلَا يَكُونَانِ إِلَّا فِي الْمَاضِي، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِمَا.
21026 - وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: هُوَ الْيَمِينُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ: " وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ "، " وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ".
21027 - لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ " [ الْمَائِدَةِ: 89 ] يَعْنِي: فَحَنِثْتُمْ.

الصفحة 67