كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ.
21031 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ هَذَا وَقَفَهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ بِهِ.
21032 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
21033 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ".
21034 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّةً يَرْفَعُهُ، وَمَرَّةً لَا يَرْفَعُهُ، وَمَرَّةً يَقُولُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
21035 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ ".
21036 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا وَصَلَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ، وَقَالَ: إِنَّ لَنَا اللَّهَ، فَقَدِ ارْتَفَعَ الْحِنْثُ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ حَنِثَ.
21037 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزٌ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا.
21538 - كَمَا أَجْمَعُوا أَنَّ اللَّغْوَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يَصِلِ اسْتِثْنَاؤُهُ يَمِينَهُ.
21039 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ إِذَا كَانَ قَوْلُهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ، وَالْوَصْلُ: أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ نَسَقًا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سَكْتَةٌ كَسَكْتَةِ الرَّجُلِ

الصفحة 70