كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
21048 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِي الرَّجُلِ يَقُولِ: كَفَرَ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
21049 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
21050 - فَأَهْلُ الْحِجَازِ لَا يَرَوْنَهَا يَمِينًا، وَلَا يُوجِبُونَ فِيهَا كَفَّارَةً، وَيَكْرَهُونَهَا.
21051 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.
21052 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: مَنْ قَالَ: أَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَفَرْتُ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ، أَوْ بَرِئْتُ مِنَ اللَّهِ، أَوْ بَرِئْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ يَمِينٌ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ حَنِثَ، فَهُوَ تَعْظِيمُ لَهُ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ.
21053 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

الصفحة 72