كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
يَمِينِهِ بِتَبْدِيَةِ الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ".
21070 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَبْدِيَةُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.
21071 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ.
21072 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ: وَلَوْ حَنِثَ ثُمَّ كَفَّرَ كَانَ أَحَبَ إِلَيْنَا.
21073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ جَوَازُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
الصفحة 78