كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
وَسَلْمَانَ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ.
21074 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ.
21075 - رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يُرَغِّبَا أَنْفُسَهُمَا فِيمَا هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ يُكَفِّرَانِ.
21076 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ وَعُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ مِثْلُهُ.
21077 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ، فَوَجَبَ أَلَّا تُقَدَّمَ قَبْلَ الْحِنْثِ، فَهَذَا نَقْضٌ لِأَصْلِهِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ، فَلَا يُحَوَّلُ.
21078 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمُحْرِمِ: يُصِيبُهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ يُجْزِئُهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْفِدْيَةِ قَبْلَ الْحَلْقِ.
21079 - وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ. كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارَا. ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
21080 - قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلًا فَقَالَ: وَاللَّهُ لَا أَحْمِلُ هَذَا الطَّعَامَ. وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ. وَلَا أَدْخُلُ هَذَا
الصفحة 79