كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
الْبَيْتَ. فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ، وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعَا، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذَلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.
21081 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ: هِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتَا فِي مَجْلِسَيْنِ إِذَا كَانَتَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
21082 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ إِذَا نَوَى يَمِينًا وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتَا فِي مَجْلِسَيْنِ، وَإِنْ أَرَادَ يَمِينًا أُخْرَى وَالتَّغْلِيظَ فِيهَا، فَهِيَ يَمِينَانِ.
21083 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُمَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ حَلَفَ مِرَارًا.
21084 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنَّ حَلَفَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، بِأَيْمَانٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.
21585 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِنْ أَرَادَ الْيَمِينَ الْأُولَى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ.
21086 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا، وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ
الصفحة 80