كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

فُلَانًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا، ثُمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا، فَكَفَّارَتَانِ.
21087 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَإِنْ أَرَادَ التَّكْرَارَ، فَهُنَّ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَأَرَادَ التَّغْلِيظَ، فَهُمَا يَمِينَانِ.
قَالَ: وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسَيْنِ، فَهُمَا يَمِينَانِ.
21088 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّكْرَارَ.
21089 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ قَالَ: وَاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا: هُمَا يَمِينَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ، فَيَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَهُوَ قَالَ: وَاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا هُمَا يَمِينَانِ.
21090 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ، كَانَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً.
21091 - وَقَالَ زُفَرُ: قَوْلُهُ: وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ.
21092 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
21093 - وَإِنْ قَالَ: وَالسَّمِيعُ وَالْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ.
21094 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَكَفَالَتُهُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ.
21095 - وَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ مِرَارًا كَثِيرَةً. يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَرَّقَ بَيْنَ تَكْرَارِ اسْمٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ.

الصفحة 81