كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21096 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ، وَبَعَثَ غُلَامًا لَهُ فِي وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فَأَبْطَأَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّكَ تَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِكِ تَخْرُجُ كَذَا فَطَلِّقْهَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُهَا، قَالَ: وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُهَا، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْهُ الْعَبْدُ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: فَذَكَرْتُ لَهُ أَيْمَانَهُ، قَالَ: إِنَّهَا يَمِينٌ.
21097 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي الرَّجُلِ يُرَدِّدُ الْيَمِينَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
21098 - وَقَالَهُ عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
21099 - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِأَيْمَانٍ شَتَّى عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَحَنِثَ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا شَتَّى فِي أَشْيَاءَ شَتَّى فِي أَيَّامٍ شَتَّى، فَعَلَيْهِ عَنْ كُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ.
21100 - هَذَا كُلُّهُ مِنْ كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
21101 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، إِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذَنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا.
الصفحة 82