كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
21102 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا إَذَا كَانَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّ نَذْرَهَا لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، كَانَ عَلَيْهَا الْوَفَاءُ بِهِ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ حَالَ زَوْجُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَفَاءِ، بِنَذْرِهَا ذَلِكَ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ بِإِجْمَاعٍ أَيْضًا إَذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ.
21103 - وَاخْتَلَفُوا، إِذَا كَانَ مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ فَخَرَجَ الْوَقْتُ، عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدِهِمَا: يَجِبُ. وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ.

الصفحة 83