كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21121 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ أَعْطَاهُمْ طَعَامًا لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا نِصْفُ صَاعٍ - لِكُلِّ مِسْكِينٍ - مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
21122 - قَالُوا: فَإِنْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ، أَجْزَأَهُ.
21123 - وَرُوِيَ نِصْفُ صَاعٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
21124 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
21125 - وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ.
21126 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ غَدَّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَعَشَّاهُمْ أَجْزَأَهُ.
21127 - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْعُرُوضَ.
21128 - وَعَلَى أَصْلِ مَالِكٍ يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ بِدُونِ إِدَامٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ مُدٌّ دُونَ إِدَامٍ.
21129 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: وَيُجْزِئُهُ غَدَّى أَوْ عَشَّى، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
الصفحة 89