كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21130 - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: لَا يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ حَتَّى يُعْطِيَهُمْ، يُرِيدُ أَنْ يَغْدُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: يُعْطِيهِمْ: أَيْ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
21131 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ جُمْلَةً، وَلَكِنْ يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يُجْزِئُهُ إِطْعَامُ الْعَشَرَةِ وَجْبَةً وَاحِدَةً غَدَاءً دُونَ عَشَاءٍ، أَوْ عَشَاءً دُونَ غَدَاءٍ، حَتَّى يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ.
21132 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنْ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ خُبْزًا وَزَيْتًا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ حَتَّى يَشْبَعُوا أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَمَكْحُولٍ، وَرُوِيَّ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
2133 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ رَطْلَيْنِ خُبْزٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَلَا يَجُوزُ قِيمَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ.
21134 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى مُدٍّ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكُلِّ مِسْكِينٍ تَأَوَّلَ
الصفحة 90