كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ [ الْمَائِدَةَ: 89 ] أَنَّهُ أَرَادَ الْوَسَطَ مِنَ الشِّبَعِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مُدَّيِ الْبُرِّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، ذَهَبَ إِلَى الشِّبَعِ، وَيَقُولُ فِي:أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ الْمَائِدَةِ: 89 الْخُبْزُ، وَاللَّبَنُ، أَوِ الْخُبْزُ، وَالسَّمْنُ، أَوِ الْخُبْزُ، وَالزَّيْتُ، قَالُوا: وَالْأَعْلَى: الْخُبْزُ، وَاللَّحْمُ، فَالْأَدْنَى خُبْزٌ دُونَ إِدَامٍ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ لِلْأَدْنَى ; لِقَوْلٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْمَائِدَةِ: 89.
21135 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ. أَنَّهُ، إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا وَخِمَارًا. وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلًّا فِي صَلَاتِهِ
وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لِلْمَرْأَةِ، وَلَا تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ لِلرَّجُلِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ.
21136 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ، أَوِ السَّرَاوِيلُ، أَوِ الْمِقْنَعَةُ.
21137 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْكُسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ، إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ، أَوْ قَمِيصٌ، أَوْ قَبَاءٌ أَوْ كِسَاءٌ.
الصفحة 91