كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

آثِرًا.
21142 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّ الْحَلِفَ بِالْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا فِي حُكْمِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّمَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْإِقْسَامِ بِالْمَخْلُوقَاتِ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى:وَالطُّورِوَكِتَابٍ مَسْطُورٍ [ الطُّورِ ]،وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [ التِّينِ ]وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [ الطَّارِقِ ]، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقُرْآنِ.
قِيلَ: الْمَعْنَى فِيهِ: وَرَبِّ الطُّورِ، وَرَبِّ النَّجْمِ، فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى هِيَ إِقْسَامٌ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا بِغَيْرِهِ.
21143 - وَقَدْ قِيلَ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أَيْضًا: قَدْ أَقْسَمَ رَبُّنَا تَعَالَى بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ.
21144 - ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِهِ ; لِقَوْلِهِ: " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ".
21145 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، لَا بِهَذِهِ الْأَقْسَامِ، وَلَا غَيْرِهَا ; لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ يَمِينٌ عَلَى آخَرَ فِي حَقٍّ قِبَلَهُ، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ لَهُ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَوْ حَلَفَ لَهُ بِالنَّجْمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَقَالَ: نَوَيْتُ رَبَّ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ يَمِينًا.
21146 - وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

الصفحة 95