كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23063 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي قَوْلِ أُسَامَةَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
23064 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكَ ".
23065 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
23066 - وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
23067 - فَإِذَا رَكَنَتِ الْمَرْأَةُ، أَوْ وَلِيُّهَا، وَوَقَعَ الرِّضَا، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ حِينَئِذٍ الْخِطْبَةُ عَلَى مَنْ رُكِنَ إِلَيْهِ، وَرُضِيَ بِهِ، وَاتُّفِقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَاصِيًا إِذَا كَانَ بِالنَّهْيِ عَالِمًا.
23068 - وَاخْتَلَفُوا فِي فَسْخِ نِكَاحِهِ، وَسَنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
23069 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ

الصفحة 10