كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
23587 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:23588 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ "، وَزَادَ: إِنَّ: كَانَ الْأَبُ اشْتَرَطَ فِي حِينِ عَقْدِ نِكَاحِهِ حِبَاءً يُحْبَى بِهِ فَهُوَ لِابْنَتِهِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ، فَإِنَّهَا تَكْرِمَةٌ أَكْرَمَهُ بِهَا، فَلَا شَيْءَ لِابْنَتِهِ فِيهِ.