كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

جَائِزٌ مِلْكِهِ.
23618 - وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ عِيسَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَصْلِ مَالِكَ.
23619 - فَقَالَ سُفْيَانُ: الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى.
23620 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ، دَيْنًا فِي مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ مِنْهُ.
23621 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ، فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ.
23622 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الصَّدَاقَ، وَغَرِمَهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا جَعَلَهُ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ.
23623 - قَالَ: وَإِنَّ ضَمِنَ عَنِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَهْرَ رَجَعَ بِهِ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ الْكَبِيرُ بِالضَّمَانِ عَنْهُ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ.
23624 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ جَازَ، وَلِلْمَرْأَةِ الْمَهْرُ عَلَيْهِ، وَعَلَى الِابْنِ، فَإِنْ أَدَّاهُ الْأَبُ لَمْ يَرْجِعْ

الصفحة 116

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text