كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23072 - وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا رَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
23073 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً، وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ، وَاتَّفَقَ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ، حَتَّى صَارَتْ مِنَ اللَّائِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " 23074 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ هَكَذَا، فَمَلَكَهَا زَوْجٌ آخَرُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
23075 - وَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى النِّكَاحُ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً فِي حَالِ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ عَلَيْهَا.
23076 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ فِيمَنْ خَطَبَ بَعْدَ الرُّكُونِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَنْ يُفْسَخَ نِكَاحُهُ، إِنْ لَمْ يَدْخُلْ، فَإِنْ نَكَحَ لَمْ يُفْسَخْ.
23077 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُفْسَخُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
23078 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ.
23079 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِمَا.

الصفحة 12