كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23759 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُقَامِ الْمَذْكُورِ، هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى سَائِرِ نِسَائِهِ:
23760 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، إِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
23761 - وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عِنْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ، فَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا، فَفِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عِنْدَهَا إِلَّا لَيْلَةً دَارَ.
23762 - وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَامَ ثَلَاثًا دَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ.
23763 - فَالْقَوْلُ عِنْدِي أَوْلَى بِاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ ; لِقَوْلِهِ: " لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ "، وَقَوْلِهِ: " مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا "، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

الصفحة 142

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text