كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.23866 - وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ هُوَ الْمُحَلِّلُ ".
23867 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ إِرَادَةَ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ لِلتَّحْلِيلِ لَا مَعْنَى لَهَا إِذَا لَمْ يُجَامِعْهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِيَدِهَا، فَوَجَبَ أَلَّا تَقْدَحَ إِرَادَتُهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.
23868 - وَكَذَلِكَ الْمُطَلِّقُ أَحْرَى أَلَّا يُرَاعَى ; لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي إِمْسَاكِ الزَّوْجِ الثَّانِي، وَلَا فِي طَلَاقِهِ إِذَا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا إِرَادَةُ الزَّوْجِ