كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23874 - وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا السِّفَاحَ.
23875 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ الْحُدُودُ كَالنِّكَاحِ فِي هَذَا ; لِأَنَّ الْحَدَّ رُبَّمَا دُرِئَ بِالشُّبْهَةِ، وَالنِّكَاحُ إِذَا وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، وَطَابَقَ النَّهْيَ فَسَدَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ، فَلَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَاحِ لَا الْمَحْظُورِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ.
23876 - وَلَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ كَلَعْنِهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُفْسَخُ أَبَدًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 164

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text