كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

وَوَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ. وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ.
23099 - وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
23100 - وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَقُولُ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ تَزَوَّجْتُكِ، وَيَقُولُ لَهَا مَا شَاءَ.
23101 - وَقَالَ عُبَيْدَةُ: يَذْكُرُهَا لِوَلِيِّهَا، وَلَا يُشْعِرُهَا.
23102 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ.
23103 - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا.
23103 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ( بْنِ ) عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، وَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ.
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدٌ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ.

الصفحة 17