كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23971 - وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ.
23972 - رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ الِابْنَةَ طَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا - إِنْ شَاءَ - وَإِنْ مَاتَتْ، فَأَصَابَ مِيرَاثَهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
23973 - وَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ.
23974 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّلَاقَ، وَهُوَ عِنْدِي قَوْلٌ لَا حَظَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ ; لِأَنَّ إِصَابَتَهُ الْمِيرَاثَ لَيْسَ بِدُخُولٍ، وَلَا مَسِيسٍ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَطَ الدُّخُولَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
23975 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا، وَأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النِّسَاءِ: 23 ].
23976 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ مِثْلَ اللَّمْسِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ ; لِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ، هَلْ ذَلِكَ كَالْوَطْءِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟.

الصفحة 188

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text