كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24003 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، فَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " لِابْنِ الْقَاسِمِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَبَدًا، وَيَتَزَوَّجُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، إِنْ شَاءَ كَانَتِ الْأُمَّ أَوْ الِابْنَةَ.24004 - وَفِي " الْعُتْبِيَّةِ " رَوَى أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالِابْنَةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
24005 - وَهَذَا أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.