كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبَوْهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.
24008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ:وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النِّسَاءِ: 23 ] ثُمَّ قَالَ:وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ [ النِّسَاءِ: 23 ] ثُمَّ قَالَ:وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 22 ].
24009 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَّالَ الصَّحِيحَ يُحَرِّمُ أُمَّ الْمَرْأَةِ، أَوِ ابْنَتَهَا إِذَا دَخَلَ بِهَا.
24010 - وَكَذَلِكَ كُلُّ نِكَاحٍ يُلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ. وَيُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ يُحَرِّمُ أُمَّ الْمَرْأَةِ عَلَى [ أُمِّهَا، وَيُحَرِّمُ رَبِيبَتَهَا إِذَا دَخَلَ بِهَا ] وَيُحَرِّمُ زَوْجَةَ الِابْنِ، وَزَوْجَةَ الْأَبِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
24011 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَأُمِّهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ زَنَا بِالْمَرْأَةِ، هَلْ يَنْكِحُهَا ابْنُهُ، أَوْ يَنْكِحُهَا أَبُوهُ، وَهَلِ الزِّنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ، أَوِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ أَمْ لَا ؟.

الصفحة 196

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text