كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ".24054 - وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا - يَعْنِي سُنَّتَنَا - فَهُوَ رَدٌّ ". يَعْنِي مَرْدُودًا.
24055 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَقْدَ فِي الشِّغَارِ صَحِيحٌ، وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ، وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ: إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ، وَالْخِنْزِيرَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَهْرًا لِمُسْلِمٍ.
24056 - وَكَذَلِكَ الْغَرَرُ، وَالْمَجْهُولُ، وَسَائِرُ مَا نَهَى عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَلَكَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَسُنَّتِهِ.