كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

23117 - يَقُولُ: لَيْسَ مِنْهُنَّ مَنْ قُتِلَ زَوْجُهَا.
23118 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتِ ابْنَتُهُ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ. الْحَدِيثَ.
23119 - وَبِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وآمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ، الْحَدِيثَ.
23120 - قَالُوا: فَالْأَيِّمُ هُنَا: الثَّيِّبُ.
23121 - وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي كُلَّ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا: أَيِّمًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الِاتِّسَاعِ.
23122 - وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ: عَدَمُ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَ.
23123 - قَالُوا: وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، رِوَايَةٌ مُفَسِّرَةٌ، وَهِيَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى: الْأَيِّمُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ مُجْمَلٌ.
23124 - وَالْمَصِيرُ إِلَى الرِّوَايَةِ الْمُفَسِّرَةِ أَشْهَرُ فِي الْحُجَّةِ.
23125 - وَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، وَسَعِيدٌ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ،

الصفحة 21