كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24145 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اخْتَلَفَا:
24146 - فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَهَا صَدَاقُهَا.
24147 - وَقَالَ ابْنُ يَسَارٍ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
24148 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرٌو - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - أَنَّ رَشِيدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ بَنِي مُعَتِّبٍ الثَّقَفِيَّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ.
قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا ؟ قَالَ: لَا.
24149 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ قَوْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، كَمَا ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ لِوُجُوهٍ، مِنْهَا:

الصفحة 221

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text