كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24217 - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ.
24218 - وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ.
24219 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا ارْتَجَفَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْ تَصْبِرُوا [ النِّسَاءِ: 25 ]. يَعْنِي عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ.
24220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ السَّلَفِ، وَأَهْلِ الْفُتْيَا بِالْأَمْصَارِ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنَّ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُمَا: عَدَمُ الطَّوْلِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ.
24221 - فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
24222 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: جَائِزٌ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
24223 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَزَوَّجُ الَّتِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا الزِّنَا بِهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.

الصفحة 234

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text