كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24231 - هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ.
24232 - وَالطَّوْلُ عِنْدَهُمْ وُجُودُ حُرَّةٍ فِي عِصْمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
24233 - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.
24234 - وَقَالَ آخَرُونَ: جَائِزٌ نِكَاحُ الْإِمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 3 ] يَعْنِي مَا حَلَّ.
24235 - وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ، وَالْكِتَابِيَّاتِ.
24236 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْأَمَةَ، قَالَ: هُوَ مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
24237 - قَالَ: وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، وَيَقُولُ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ، وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ

الصفحة 236

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text