كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [ الطَّلَاقِ: 6 ] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ.
23136 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ "، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُشْتَرِي ( إِذَا ) بِيعَتْ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ.
23137 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا "، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي يُخَالِفُهَا وَلَيُّهَا أَحَقُّ بِهَا.
23138 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " دَلَالَةٌ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ فِي أَمْرَيْنِ:
23139 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ الصَّمْتُ، وَالَّتِي تُخَالِفُهَا الْكَلَامُ.
23140 - ( وَالْآخَرُ ): أَنَّ أَمْرَهُمَا فِي وِلَايَةِ أَنْفُسِهِمَا مُخْتَلِفٌ، فَوِلَايَةُ الثَّيِّبِ

الصفحة 24