كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

أَنَّهَا أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ.
23141 - قَالَ: وَالْوَلِيُّ هَاهُنَا: الْأَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، دُونَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ.
23142 - أَلَا تَرَى أَنَّ سَائِرَ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرَ الْأَبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ، وَلَا لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَذَلِكَ لِلْأَبِ فِي بَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ، بَوَالِغَ أَوْ غَيْرِ بَوَالِغَ.
23143 - وَهُوَ الْمُطْلَقُ الْكَامِلُ الْوِلَايَةِ ; لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْوَلَاةَ إِلَّا بِهِ، وَقَدْ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا، وَهُوَ يَنْفَرِدُ بِهَا، فَلِذَلِكَ وَجَبَ لَهُ اسْمُ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا.
23144 - وَذَكَرَ حَدِيثَ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا إِذْ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا.
23145 - قَالَ: وَأَمَّا الِاسْتِئْمَارُ لِلْبِكْرِ، فَعَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ، وَرَجَاءِ الْمُوَافَقَةِ، وَخَوْفِ مُوَافَقَةِ الْكَرَاهَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [ آلِ عِمْرَانَ: 159 ].
23146 - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ رَدُّ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ

الصفحة 25