كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

مَثَلُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النَّسَبِ.
24315 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِحْلَةٌ لَوْ لَمْ يُصِبِ الرَّاحِلُ مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ إِلَى مَكَّةَ غَيْرَهُ لَمَا خَابَتْ رِحْلَتُهُ.
24316 - وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ.
24317 - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
24318 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ.
24319 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا إِذَا حَرُمَ فَرْجُهَا بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَطَأُ الْأُخْرَى ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِحَالٍ وَالْبَيْعَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِفِعْلِهِ.

الصفحة 253

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text