كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24334 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْتَهَا، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَيُمْسِكَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ.
24335 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.
24336 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِلْكُ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأُخْتِ.
24337 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ كَانَتْ [ لَهُ ] أَمَةٌ لَهُ يَطَأُهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ أُخْتَهَا، فَيَطَأَهَا حَتَّى تَحْرُمَ الَّتِي كَانَ يَطَأُ.
24338 - وَاخْتَلَفُوا فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ عَلَى أُخْتِ الْجَارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَمَنْ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ كَالشِّرَاءِ أَجَازَهُ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالْوَطْءِ لَمْ يُجِزْهُ.
24339 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِ الزَّوْجَةِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [ النِّسَاءِ: 23 ] يَعْنِي الزَّوْجَتَيْنِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَقِفْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَيَّنَ لَكَ الصَّوَابَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الصفحة 256

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text