كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

لِيَقْتَدِيَ بِهِ.
23147 - وَفِي هَذَا الْمَعْنَى آثَارٌ ذَكَرْنَاهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
23148 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَحَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي بَابِ " جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ " وَكَانَ هَذَا الْبَابُ أَوْلَى بِهِ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23149 - وَقَالَ آخَرُونَ: الْأَيِّمُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا ; بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ، وَإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتُ أَفْتَى مِنْكُمْ أَتَأَيَّمُ
أَيْ تَبْقِينَ بِلَا زَوْجٍ.
23150 - وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّمَّاخِ:
يُقِرُّ بِعَيْنِي أَنْ أُنَبَّأَ أَنَّهَا وَإِنْ لَمْ أَنَلْهَا أَيِّمٌ لَمْ تَزَوَّجْ
23151 - وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ:

الصفحة 26