كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
24350 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ: أَنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ، فَيُحَرِّمُهَا عَلَى الْأَبِ، وَالِابْنِ.
24351 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ عَنْهُ.
24352 - وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الْوَطْءُ.
24353 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
24354 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
24355 - وَاخْتَلَفُوا فِي النَّظَرِ:
24356 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَظَرَ إِلَى شَعْرِ جَارِيَتِهِ، أَوْ صَدْرِهَا، أَوْ سَاقِهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَحَاسِنِهَا تَلَذُّذًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
24357 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ حَتَّى يَلْمِسَ.
24358 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا نَظَرَ فِي الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ.
الصفحة 260