كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
24359 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا مُتَعَمِّدًا، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهْوَةَ.
24360 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْآبَاءِ حَلَائِلَ أَبْنَائِهِمْ، وَحَرَّمَ عَلَى الْأَبْنَاءِ مَا نَكَحَ آبَاؤُهُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وَحَرَّمَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبَ الْمَدْخُولَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ.
24361 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْوَطْءُ مَعَ الْعَقْدِ فِي الزَّوْجَاتِ.
24362 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ وَفِي الْوَطْءِ دُونَ الْعَقْدِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
24363 - وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَبَعٌ لِلنِّكَاحِ.
24364 - وَجَاءَ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا مِنَ اللَّمْسِ، وَالْقُبَلِ، وَالْكَشْفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا كَرِهُوا مِنَ الْوَطْءِ وَرَعًا، وَدِينًا، وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَمَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.
الصفحة 261