كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24375 - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: لَا أَكْرَهُ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ وَلَا أُحَرِّمُهُ.
24376 - وَأَمَّا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِحُرٍّ، وَلَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ.
24377 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ الْحَرَائِرَ مِنْهُنَّ، وَالْإِمَاءُ تَبَعٌ لَهُنَّ.
24378 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ نِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا كَافِرًا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
24379 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْعَبْدِ.
24380 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ لَهُمْ سَلَفًا فِي قَوْلِهِمْ هَذَا إِلَّا أَبَا مَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ فَإِنَّهُ قَالَ: إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَائِرِ مِنْهُنَّ.

الصفحة 264