كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)
فَقَالَ مُرَّةُ: مَا يَصْلُحُ هَذَا.
وَقَالَ سَعِيدٌ: مَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَكَانَ سَعِيدٌ أَشَدَّهُمَا قَوْلًا.
24392 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ، وَالنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ، وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ.
24393 - وَإِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ، وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ لَمْ يُوطَأْنَ.
24394 - وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ، وَالْوَثَنِيَّةُ. فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تُسْلِمَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أُكْرِهْنَ.
24395 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَجُوسِيَّةَ، أَيَطَأُهَا ؟ فَقَالَ: إِذَا شَهِدَتْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَطِئَهَا.
24396 - وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ لَا يَطَأُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
الصفحة 267