كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 16)

24397 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
24398 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ، وَلَا وَثَنِيَّةٍ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.
24399 - وَإِذَا كَانَ حَرَامًا بِإِجْمَاعٍ نِكَاحُهَا فَكَذَلِكَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قِيَاسًا، وَنَظَرًا.
24400 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّكُمْ تُجِيزُونَ وَطْءَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا تُجِيزُونَ نِكَاحَهَا ؟ قِيلَ: إِنِ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوْلِ إِلَى الْمُحْصَنَاتِ، فَمَاذَا بَعْدَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ؟
24401 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ - وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَغَازِي وَالسِّيَرِ - دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَبْيَ أَوْطَاسٍ، وُطِئْنَ وَلَمْ يُسْلِمْنَ.
24402 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةٍ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِوَطْءِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ.
24403 - وَهَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ.

الصفحة 268